responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 428


- وهو الإمام - لا يستحلف .
[3] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : " إن رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال : إنه افترى علي ، فقال علي عليه السلام للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا . ثم قال علي عليه السلام : ألك بينة ؟ قال : فقال : ما لي بينة فاحلفه لي . قال علي عليه السلام : " ما عليه يمين " [1] .
خلافا للشيخ قدس سره في المبسوط إذ قال : " جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف " أي : ترجيحا لحق الآدمي على حق الله عز وجل ، ومن الحالف حينئذ ؟ في العبارة احتمالان - " أحدهما " :
أن يكون المراد أن يقذفه بالزنا ولا بينة فيدعي المقذوف عليه ذلك فينكر ويمتنع عن اليمين ويردها على المدعي ، فيجوز له أن يحلف اليمين المردودة ليثبت الحد على القاذف " والثاني " : أن يكون المراد قذفه بالزنا بأن يقول له : يا زاني ، ثم لما أريد اجراء حد القذف عليه ادعى الزنا على المقذوف ولكن لا بينة له على ذلك . فيجوز أن يحلف المقذوف على عدم الزنا ليثبت الحد على القاذف ، فإن لم يحلف لم يثبت الحد .
وكيف كان فما ذهب إليه ينافي تلك النصوص الدالة على أنه لا يحلف لا في اثبات الحد ولا في نفيه ، فإن كان للقاذف بينة على



[1] وسائل الشيعة : 18 / 335 . الباب : 24 من أبواب مقدمات الحدود ، فيه " غياث بن كلوب " وهو مجهول .

428

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست