responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 426


المدعي البينة المعينة شرعا في كل مورد ، لأن الحدود حق الله تعالى وقد اشترط في ترتيب الأثر على الدعوى فيها وجود البينة ، بل إنه تعالى يحب عدم تعقيب ما يوجبها وترك اثباتها ، بل أمر سبحانه بدرء الحدود بالشبهات [1] .
قال : " فلا يتوجه اليمين على المنكر " .
وأما في حق الآدمي فتسمع الدعوى المجردة عن البينة ويستحلف المنكر لأن اليمين أحد طريقي اثبات حق الآدمي ، ولذا يسقط الحق برضا صاحبه بيمين خصمه .
قال : " نعم لو قذفه بالزنا ولا بينة فادعاه عليه قال في المبسوط :
جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف وفيه اشكال ، إذ لا يمين في الحد " .
أقول : كان ما ذكرناه في خصوص الدعوى في حق الله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر ، ولو اشتركت الدعوى بين الله وبين الآدمي كحد القذف كأن يقذفه بالزنا ولا بينة فهل لليمين أثر في ثبوت الحد وعدمه أو لا ؟ الصحيح هو الثاني لاطلاق النصوص الواردة في المقام والدالة على أنه " لا يمين في حد " :
[1] فعن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال : هذا قذفني ،



[1] وسائل الشيعة : 18 / 335 . الباب : 24 ، أبواب مقدمات الحدود .

426

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست