responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 409


للحاكم حتى يحكم على طبقه .
وفيه : أنه منقوض بما لو ادعي علمه بقبض الوكيل فصدقه الموكل ، فإن هذا التصديق يكون بمنزلة الاقرار عرفا وإن احتمل عقلا كونه جهلا مركبا ، فظهر أن لدعوى العلم بالقبض أثرا ولا أقل من نهي الحاكم إياه عن المطالبة حينئذ ، فلماذا لا تسمع ؟
ومن الفروع ما ذكر في المسالك والجواهر : لو ادعى عليه أن عبده جنى على المدعي ما يوجب استحقاقه أو بعضه فأنكر فوجهان من أنه فعل الغير فيحلف على نفي العلم ، ومن أنه عبده ماله وفعله كفعل نفسه ولذلك سمعت الدعوى عليه فيحلف على البت .
فعلى الثاني إن لم يحلف يكون ناكلا بخلاف الأول فلا يكون ناكلا بعدم الحلف ، فإن كان للمدعي بينة على الجناية فهو وإلا سقطت دعواه .
ومنها : إذا ادعي عليه أن بهيمته أتلفت زرعا له مثلا حيث يجب الضمان باتلاف البهيمة فأنكر فهل يحلف على البت لأنه الذي يضمن الضرر بتقصيره في حفظها أولا لأنه فعل الغير ؟ قولان ، وعن الشهيد قدس سره : إن العبد يخالف البهيمة من وجهين " الأول " : إن البهيمة لا تضمن جنايتها إلا مع التفريط بخلافه " الثاني " : إن جناية العبد تتعلق برقبته ، فإذا أتلف لم يضمن مولاه بخلاف البهيمة ، فإنها إذا أتلفت بتفريط فإن المالك يضمن جنايتها ولا تتعلق برقبتها .
ومنها : لو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن ويسلم المبيع فقال له المشتري : إن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق

409

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست