الحبس وأنت تعلم ، فهل يكتفي بالحلف على نفي العلم لأنها لنفي فعل الغير ، أو لا بد من اليمين على البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول أو برد اليمين ؟ وجهان . ومنها : لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه وقال للمشتري : أنت عالم به . قيل : يحلف على البت لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه ، ويحتمل الحلف على نفي العلم ، لأن متعلقه فعل الغير . ومنها : ما لو مات عن ابن في الظاهر فجاء آخر فقال : أنا أخوك فالميراث بيننا فأنكر ، قيل : يحلف على البت أيضا لأن الإخوة رابطة جامعة بينهما ، ويحتمل قويا حلفه على نفي العلم . ثم إن المراد من " الغير " هو أن لا يكون الفعل مستندا إلى نفسه مع الالتفات وإن لم يكن مستندا إلى " غيره " . هذا ، وقد اعترض صاحب الجواهر على القول الأول بعد ذكر الفروع المذكورة بقوله : " ولكن تحقيق الحال في ذلك متوقف على تحقيق اقتضاء الدعوى المتعلقة بفعل الانسان نفسه نفيا واثباتا وبفعل الغير اثباتا : يمينا على البت أو ردا ، وإلا كان ناكلا قضى عليه به أو بردها من الحاكم ، ولا يجديه الجواب بنفي العلم وإن صدقه المدعي فضلا عما لو ادعاه عليه أيضا ، فإن جميع هذه الفروع مبنية على ذلك ، وقد تقدم سابقا في جواب المنكر ما يستفاد منه