أقول : لكن قد يحصل له العلم والجزم بعدم القبض وإن كان فعل غيره ، فحينئذ يجوز له الحلف على القطع ، لأن المنع عن اليمين على فعل الغير هو من جهة الجهل به غالبا ، فإن علم به جاز ، كما إذا قال المدين : قبضه وكيلك الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة وقد كان الوكيل عند موكله المدعي يوم الجمعة من أول الصبح حتى الظهر مثلا ، فإنه حينئذ يجوز للموكل أن يحلف على البت على نفي القبض لعلمه الجازم بذلك . . فإن لم يعلم الموكل لم يجز له الحلف ، وكذا لا يحلف على نفي العلم ما لم يدع عليه ذلك ، وحيث لا بينة للمدعى عليه على الأداء وجب عليه دفع الحق . وفي الجواهر عن كشف اللثام : " فإذا حلف الموكل أثبت المدعى قبض الوكيل أو حلف على البراءة . وفيه : أنه لا وجه للحلف بدون رضا الموكل . " . أقول : ليس في كشف اللثام ما يفيد ذلك ، وهذا نص كلامه معلقا على قول العلامة : " ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم " بقوله : " دون البت ، لأنه فعل الغير وإن قيل أن يده وقبضه قبضه " نعم في القواعد فرع آخر ذكره بقوله : " ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق وإن نفى الدعوى على رأي " . هذا ، ولكن قال المحقق الآشتياني " قده " أنه لو ادعى علمه بالقبض لم تسمع دعواه - لا أنه يحلف لنفيه - لأن علم الموكل لا يلازم صدق الدعوى ، إذ قد يكون جهلا مركبا ، ولا يكون حجة