responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 407


لظواهر النصوص المشار إليها ، ومن هنا حمل هذا القول على كون الدعوى على فعل الغير مع دعوى كون المدعى عليه عالما فهناك يحلف على نفي العلم .
ثم إنه لو ادعي عليه ما ليس يعلمه ولم يطلب منه اليمين على نفي العلم سقطت الدعوى ، لأن الجواب بنفي العلم بمنزلة الانكار فإن لم يكن له بينة ولم يستحلفه كانت الدعوى ساقطة .
هذا ، وهنا فروع يشكل حكمها والحاقها بأحد القسمين ، قال المحقق : " فلو ادعي عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم ، ولو ادعي على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم " .
أقول : أما في الفرع الأول فلأن الابتياع مثلا فعل نفسه فإذا أنكر حلف على الجزم ، وأما في الفرع الثاني فلا تتوجه عليه اليمين لأنه فعل الغير ، فإن ادعي عليه العلم بفعل أبيه الميت مثلا كفاه الحلف على أنه لا يعلم .
هذا وظاهر قوله : " فيكفيه الحلف أنه لا يعلم " هو فصل الخصومة بهذا الحلف ، وأما إذا لم يحلف كانت الخصومة باقية وتسمع بينة المدعي حينئذ ، وسيأتي بيان ذلك قريبا .
ومن الفروع ما ذكره بقوله : " وكذا لو قال قبض وكيلك " .
يعني : أنه لو طالبه بحقه فقال له : قبض وكيلك ، فإن كان يعلم بعدم القبض جاز له الحلف على الجزم على قول ، وقيل لا يجوز لأنه فعل الغير . ( * )

407

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست