بالحاكم . وقد اعترض عليه بقوله : وفيه أنه لا خلاف أجده في اختصاص الاستحباب به ، بل في الرياض : نسبته إلى ظاهر النص والفتوى بخلاف من عليه الحلف فإن الأرجح له ترك التغليظ بل الأرجح له ترك الحلف بالله . . ومن هنا قال في كشف اللثام معرضا بما سمعته من الدروس : واحتمال عدم انعقاد اليمين باستحباب التغليظ في غاية الضعف " . قلت : لكن كاشف اللثام ممن قال بالفرق بين التغليظ القولي وبين التغليظ الزماني والمكاني فاختار لزوم الإجابة في الثاني دون الأول . وعلى هذا المبنى لا مانع من القول بانحلال اليمين السابقة على عدم الإجابة . ثم إن اليمين تارة تكون في المرافعات المالية فهنا يمكن أن يقال بتخيير المدعى عليه بين اليمين وبين دفع المال المدعى ، ولكن هل يمكن أن يكون الشئ الواجب بالوجوب التخييري مكروها في نفس الوقت ؟ وأخرى تكون في الجنايات فإنه إذا لم يحلف حينئذ يجري القصاص في حقه فيكون الحلف حينئذ واجبا عليه بالوجوب التعييني ، وحيث تجب اليمين فكيف يقال بكراهتها ؟ فمن هنا قال في الجواهر : ولكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من اشكال . . وكذا الأمر بالنسبة إلى التغليظ ، ولذا قال " قده " : بل وكذا المغلظة منها بعد أمر الحاكم بها كذلك . . قال : بل لا يخفى استبعاد رجحان التغليظ للحاكم على وجه