يأمر به من عليه اليمين مع استحباب عدمه من الحالف وإن كان خالفا للحاكم الذي لا ينبغي أن يأمره بما هو مكروه في حقه كما هو مقتضى القول المزبور . فتلخص أن ما ذكره المحقق " قده " مشكل أقول : تارة يجتمع حكمان من الأحكام الخمسة في موضوع واحد مثل : " أنقذ الغريق ، ولا تغصب " فيمن اتفق غرقه في مكان مغصوب ، وحينئذ يتقدم أحدهما الأهم بحكم العقل . وتارة يتوجه أحد الحكمين إلى ذات الموضوع والآخر إلى ذاك الموضوع مقيدا بأن لا يتوجه إليه حكم آخر ، وحينئذ لا ريب في تقدم الحكم الأول على الثاني في حال اجتماعهما ، ومن هنا قلنا بوجوب الحج على من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت له الاستطاعة ، وانحلال نذره المذكور ، خلافا لصاحب العروة " قده " ، لأن الشرط في وجوب الحج هو الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب ، وحيث تحقق ذلك كانت الاستطاعة متحققة ووجب الحج ، لأن الأمر بالحج متوجه إلى ذات الحج ، والأمر بالوفاء بالنذر في حقيقته متوجه إلى زيارة عرفة المقيدة بعدم استلزامها لتفويت الحج [1] .
[1] قال السيد بأن الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية بالإضافة إلى الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب ، وقد أفتى بناء على ذلك بعدم وجوب الحج على من نذر قبل حصول الاستطاعة المالية والبدنية أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ، لأن الوفاء بهذا النذر واجب ولو حج لفات هذا الواجب ، فهو معذور شرعا من الحج لعدم الاستطاعة الشرعية كالعقلي في المنع من الوجوب . وقد ذكر سيدنا الأستاذ في حاشية العروة إن الشرط في وجوب الحج على ما يستفاد من الروايات هو الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب ، وأما عدم تفويت واجب آخر فلا يستفاد منها ولذا يجب الحج في الفرض المذكور