responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 397


يأمر به من عليه اليمين مع استحباب عدمه من الحالف وإن كان خالفا للحاكم الذي لا ينبغي أن يأمره بما هو مكروه في حقه كما هو مقتضى القول المزبور .
فتلخص أن ما ذكره المحقق " قده " مشكل أقول : تارة يجتمع حكمان من الأحكام الخمسة في موضوع واحد مثل : " أنقذ الغريق ، ولا تغصب " فيمن اتفق غرقه في مكان مغصوب ، وحينئذ يتقدم أحدهما الأهم بحكم العقل .
وتارة يتوجه أحد الحكمين إلى ذات الموضوع والآخر إلى ذاك الموضوع مقيدا بأن لا يتوجه إليه حكم آخر ، وحينئذ لا ريب في تقدم الحكم الأول على الثاني في حال اجتماعهما ، ومن هنا قلنا بوجوب الحج على من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت له الاستطاعة ، وانحلال نذره المذكور ، خلافا لصاحب العروة " قده " ، لأن الشرط في وجوب الحج هو الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب ، وحيث تحقق ذلك كانت الاستطاعة متحققة ووجب الحج ، لأن الأمر بالحج متوجه إلى ذات الحج ، والأمر بالوفاء بالنذر في حقيقته متوجه إلى زيارة عرفة المقيدة بعدم استلزامها لتفويت الحج [1] .



[1] قال السيد بأن الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية بالإضافة إلى الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب ، وقد أفتى بناء على ذلك بعدم وجوب الحج على من نذر قبل حصول الاستطاعة المالية والبدنية أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ، لأن الوفاء بهذا النذر واجب ولو حج لفات هذا الواجب ، فهو معذور شرعا من الحج لعدم الاستطاعة الشرعية كالعقلي في المنع من الوجوب . وقد ذكر سيدنا الأستاذ في حاشية العروة إن الشرط في وجوب الحج على ما يستفاد من الروايات هو الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب ، وأما عدم تفويت واجب آخر فلا يستفاد منها ولذا يجب الحج في الفرض المذكور

397

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست