responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 395


بل الظاهر عدم انعقاد اليمين مع طلب المؤمن على أن لا يجيب .
على أن هناك أخبارا تدل على أن الرجل لو حلف يمينا على أمر ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحب ولا كفارة عليه . . فعن سعيد الأعرج : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ قال : أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها " [1] .
واستدل في الجواهر لما ذكره المحقق بأن " حق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين " . أي : أنه لما حلف على أن لا يجيب فقد لزمت اليمين ، وحق المستحلف في احلافه متأخر عن لزومها ، وهذا الدليل لا يلائم الدليل السابق عليه ، لأنه مع فرض عدم استحباب الإجابة لعدم الملازمة لا يبقى حق للمستحلف ، إلا أن يكون هذا الوجه بعد الغض عن ذاك الوجه السابق له .
ثم قال : وما ورد من أن طرو أولوية المحلوف على تركه يبيح الحل لا يجدي ، إذ لا أولوية للحالف وإن التمسه الخصم أي طلبه منه . . وهذا الكلام إشارة إلى خبر سعيد الأعرج ونحوه الظاهر في جواز المخالفة بل استحبابها .
قال : لكن في الدروس : ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر من اشتمالها على ترك المستحب ومن توهم اختصاص الاستحباب



[1] وسائل الشيعة : 16 / 145 . الباب : 18 ، كتاب الأيمان .

395

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست