من أنه قال : " لا يقضى على غائب " [1] فلا يعارض ما تقدم لضعف سنده [2] ولاعراض الأصحاب عنه ، مع امكان حمله على بعض الوجوه . وبعد ، فهل يقضى على الغائب في كل دعوى وعلى كل حال ؟ يتضح الأمر في هذا المقام في مسائل : المسألة الأولى ( في المراد من الغائب ) قال المحقق " قده " : " يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا وحاضرا ، وقيل : يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم " . أقول : لا اشكال ولا خلاف في أنه يقضى على الغائب المتعذر عليه الحضور من جهة مرض أو شبهه ، أو كان ممتنعا عن الحضور . ولا خلاف في صدق " الغائب " على المسافر بمقدار المسافة الشرعية ، ولعل دليله أن القدر المتيقن من " الغائب " هو المسافر بقدر المسافة الشرعية .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 217 عن قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري . . [2] لأن رواية أبا البختري - وهو : وهب بن وهب - ضعيف كما نص عليه علماء الرجال .