responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 368


تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " [1] وإن كان يحتمل ظهور " تقاضى إليك رجلان " في كونهما حاضرين ، فيكون وجه الجمع : الحكم في القضية جزما ويكون الغائب على حجته إذا قدم .
وكذا ما عن علي عليه السلام قال : " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر . قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك " [2] ، وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسن عن علي عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله بعثه ببراءة - إلى أن قال - فقال : " إن الناس سيتقاضون إليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر فإنه أجدر أن تعلم الحق " [3] بناء على ظهورهما في الاطلاق ، ويكون مفاد أخبار الأمر بالسؤال من الآخر أنه إذا حضرا معا فلا يجوز الحكم قبل السؤال من الآخر وسماع كلامه ، وقد حمل الأمر بالسؤال منه على الارشاد ولكنه خلاف الظاهر .
وأما ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن عليه السلام



[1] وسائل الشيعة : 18 / 158 ضعيفة .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 159 ضعيفة .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 159 ضعيفة .

368

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست