تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " [1] وإن كان يحتمل ظهور " تقاضى إليك رجلان " في كونهما حاضرين ، فيكون وجه الجمع : الحكم في القضية جزما ويكون الغائب على حجته إذا قدم . وكذا ما عن علي عليه السلام قال : " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر . قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك " [2] ، وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسن عن علي عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله بعثه ببراءة - إلى أن قال - فقال : " إن الناس سيتقاضون إليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر فإنه أجدر أن تعلم الحق " [3] بناء على ظهورهما في الاطلاق ، ويكون مفاد أخبار الأمر بالسؤال من الآخر أنه إذا حضرا معا فلا يجوز الحكم قبل السؤال من الآخر وسماع كلامه ، وقد حمل الأمر بالسؤال منه على الارشاد ولكنه خلاف الظاهر . وأما ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن عليه السلام
[1] وسائل الشيعة : 18 / 158 ضعيفة . [2] وسائل الشيعة : 18 / 159 ضعيفة . [3] وسائل الشيعة : 18 / 159 ضعيفة .