responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 363


وقال السيد رحمه الله ما ملخصه " بل يمكن أن يقال بجواز حلفه على عدم الحق للمدعي على الميت اعتمادا على يد من انتقلت منه إليه كما يظهر من خبر حفص بن غياث [1] فإنه يظهر منه جواز الحلف إذا اشترى من ذي يد ، بل يظهر منه جواز الشهادة باليد مع أن أمر الشهادة أصعب ، بل وكذا إذا كانت في يده ولم يعلم حالها يحكم بمقتضى يده أنها له ، ولا يضر قوله : لا أدري من أين صارت في يدي وأنها في الواقع لي أو ليست لي .
لكن قال في المستند في هذه الصورة : إن رد اليمين على المدعي فحلف كانت له وإن لم يدع عليه العلم أو ادعى وحلف على نفي العلم لا يحكم بكونها له بل يقرع بينه وبين المدعي ، لأنه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنه له أو لا " .
قلت : والأولى ما ذكره السيد " قده " لأنه مقتضى قاعدة اليد .



[1] وهو : " عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم . قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره . فقال أبو عبد الله عليه السلام : أ فيحل الشراء منه ؟ قال : نعم . فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " وسائل الشيعة : 18 / 215 .

363

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست