responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 362


يونس [1] وحسنة عبد العزيز [2] فإن المفروض في هذه الأخبار عدم علم الزوج بصدق المدعي وكذبه ، والظاهر عدم الفرق بين دعوى الزوجية وغيرها .
وعلى الثاني فللمدعى عليه أن يحلف على عدم اشتغال ذمته فعلا بحسب الظاهر ، لأنه منكر من هذه الحيثية ، فالمنكر قسمان : منكر للاشتغال الواقعي ، ومنكر للاشتغال بحسب ظاهر الشرع ، وللمدعي أن يحلفه على نفي العلم إن ادعى علمه بثبوت الحق ، فإن حلف كفى في سقوط الدعوى ، وإن رد اليمين على المدعي أو الحاكم ردها عليه فحلف ثبت حقه ولكن هذا الحلف لا يوجب سقوط حقه واقعا حتى لا تسمع منه البينة بعد ذلك ولا يجوز له المقاصة " .
هذا إذا كانت الدعوى دينا ، وأما إذا كانت متعلقة بعين في يده وأجاب المدعى عليه بقوله : " لا أدري " فقد ذكروا أنه إن كانت تحت تصرف تلك اليد فقط ولم تشاركها يد أخرى في الأخذ والوضع من الصندوق الذي وضعت تلك العين فيها مثلا كانت اليد المنحصرة حجة وإلا وجب على المدعي إقامة البينة ، فإن أقامها حكم له وإلا فبما أن المدعى عليه غير متمكن من الحلف لعدم درايته بالواقع ومن هنا أيضا لا يمكنه رد اليمين على المدعي تكون الدعوى ساقطة ظاهرا .



[1] وسائل الشيعة : 14 / 226 .
[2] وسائل الشيعة : 14 / 226 .

362

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست