responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 364


ثم إنه بناء على ما ذكرنا من سقوط الدعوى في صورة تصديق المدعي دعوى المدعى عليه عدم درايته وأنه لا أثر لليمين حينئذ لأن الغرض منها إزالة الشك في صدقه فمع العلم به لا أثر لها - يحكم بسقوط الدعوى كذلك لو علم بصدقه في دعوى عدم الدراية من دون حاجة إلى يمين المدعى عليه على ذلك .
وقال بعض المعاصرين : وإذا أجاب المدعى عليه بعدم العلم فقد يقال مع تصديق المدعي له ، فإما أن يكون له بينة فهو ، ومع عدمها لا حق له لعدم كون المدعى عليه مكلفا بالأداء في الظاهر والمدعي معترف بذلك فلا يجوز مطالبته ، ومعه ليست الدعوى مسموعة حتى يقال يصدق عليه المدعي وكل دعوى مسموعة يكون الفصل فيها بالبينة واليمين ، وذلك لعدم البينة وعدم امكان الحلف على الواقع لعدم العلم به ولا على الظاهر لتصديقه له في براءته بحسب الظاهر " [1] .
وفيه : أنه ليس الشك في الصدق ملحقا بالعلم به في عدم جواز الاحلاف ، لأن اليمين هي للاستظهار في حال تكذيبه دعوى نفي العلم أو الشك في صدق هذه الدعوى .
وإنما يحلف مع كون الأصل عدم كونه مدينا لأن الصحيح - كما ذكر الشيخ الأستاذ قدس سره [2] - أن قولهم بعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ليس على اطلاقه ، لأنه قد يكون



[1] جامع المدارك : 6 / 41 .
[2] آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري .

364

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست