responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


استحقاق ما يدعيه وإن لم يعلمه في نفس الأمر ، ضرورة اقتضاء تعلق الدعوى به استحقاق المدعى به عليه ، فإذا نفى العلم بسببه كان نافيا للاستحقاق المزبور الذي هو روح الدعوى عليه ، وبذلك يكون منكرا لا يتوجه عليه إلا اليمين لموافقته للأصل وغيره ، ولا ينافي ذلك ما تسمعه من الأصحاب من غير خلاف فيه يعرف بينهم من اعتبار الحلف على البت في فعله نفيا واثباتا المنزل على الصورة الغالبة من الانكار بخلاف ما إذا كان انكاره بالصورة الثانية فإنه يحلف على عدم العلم نحو يمين الوارث " .
ومنها : ما ذكره السيد " قده " - ولا يبعد كونه الأصح - وهو التفصيل بين صورة تصديق المدعي دعوى المدعى عليه عدم الدراية وبين صورة عدم تصديقه لها ، فقال ما حاصله بلفظه : " إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ، فإما أن يصدقه المدعي في هذه الدعوى أو لا . فعلى الأول : إن كان للمدعي بينة على دعواه فهو وإلا فلا حق له ، لأن المفروض تصديقه في عدم علمه ، ومعه ليس مكلفا بالأداء في مرحلة الظاهر لأن الأصل براءة ذمته والمدعي أيضا معترف بذلك ، فالمقام نظير الدعوى على الميت مع عدم البينة واعتراف المدعي بعدم علم الوارث ، فإنه لا خلاف في سقوط دعواه حينئذ . ويمكن أن يستدل على ما ذكرنا بالأخبار الواردة في ادعاء رجل زوجية امرأة لها زوج وأنه لا تسمع دعواه إذا لم تكن بينة كموثقة سماعة [1] ورواية



[1] وسائل الشيعة : 14 / 226 . الباب : 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من كتاب النكاح .

361

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست