responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36


الخبر الثاني منهما فقط .
هذا ما يتعلق بالمسألة حسب الروايات الواردة في الباب ، وبقي الاجماع :
قال في الجواهر : " وأما دعوى الاجماع التي سمعتها فلم أتحققها ، بل لعل المحقق عندنا خلافها ، خصوصا بعد أن حكى في التنقيح عن المبسوط في المسألة أقوالا ثلاثة . . " .
أقول : هذه عبارة الشيخ في شرائط القضاء من المبسوط :
" لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط : أن يكون من أهل العلم والعدالة أو لكمال . وعند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والاجماع ولسان العرب وعندهم القياس . وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميا . والأول هو الصحيح " .
وقال في الخلاف : " لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عارفا بجميع ما ولي ، ولا يجوز أن يشذ عنه شئ من ذلك ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به . وقال الشافعي : ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عاميا ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه .



[1] قد ذكرنا أن هذا القول ليس لأحد من أصحابنا الإمامية ، ويتضح من عبارته في الخلاف أن مراده من " وفي الناس من أجاز " هو " أبو حنيفة " ويؤكد ذلك شيوع التعبير عن العامة أو علمائهم ب‌ " الناس " في الأخبار وكلمات الفقهاء .

36

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست