وقال في القديم مثل ما قلناه ، وقال أبو حنيفة يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به . ووافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي . دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول بأدلة ليس هذا موضع ذكرها بيناها في غير موضع ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته وليس على ما قالوه دليل . . " . فالشيخ قدس سره يدعي الاجماع على اشتراط الاجتهاد مرتين . فما نسب إليه في الجواهر عن التنقيح لا وجه له . وقد ادعى هذا الاجماع أيضا جماعة منهم الشهيد الثاني " قده " . نعم إن مثل هذا الاجماع - حيث يوجد على معقده أخبار - لا يعتمد عليه ، إذ يحتمل أن تكون تلك الأخبار هي المدرك له ، فهي المرجع وقد استظهرنا منها عدم الاشتراط . هذا ولا أقل من دلالة الاجماع وغيره على شهرة القول بالاشتراط بين الأصحاب ، وذهاب المشهور إلى هذا القول يدل على وجود قرائن لديهم تمنع من انعقاد ظهور تلك الأدلة في المعنى الذي استظهرناه منها حتى ادعوا الاجماع على الاشتراط ، وهذا ما يمنعنا من الجزم
[1] ويقويه قول الشيخ " دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم " هذا مضافا إلى أنه اجماع منقول وقد تقرر عدم حجيته ، مع أن في خصوص اجماعات الشيخ بحثا ذكر في محله .