responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 37


وقال في القديم مثل ما قلناه ، وقال أبو حنيفة يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به . ووافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي .
دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول بأدلة ليس هذا موضع ذكرها بيناها في غير موضع ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته وليس على ما قالوه دليل . . " .
فالشيخ قدس سره يدعي الاجماع على اشتراط الاجتهاد مرتين .
فما نسب إليه في الجواهر عن التنقيح لا وجه له .
وقد ادعى هذا الاجماع أيضا جماعة منهم الشهيد الثاني " قده " .
نعم إن مثل هذا الاجماع - حيث يوجد على معقده أخبار - لا يعتمد عليه ، إذ يحتمل أن تكون تلك الأخبار هي المدرك له ، فهي المرجع وقد استظهرنا منها عدم الاشتراط .
هذا ولا أقل من دلالة الاجماع وغيره على شهرة القول بالاشتراط بين الأصحاب ، وذهاب المشهور إلى هذا القول يدل على وجود قرائن لديهم تمنع من انعقاد ظهور تلك الأدلة في المعنى الذي استظهرناه منها حتى ادعوا الاجماع على الاشتراط ، وهذا ما يمنعنا من الجزم



[1] ويقويه قول الشيخ " دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم " هذا مضافا إلى أنه اجماع منقول وقد تقرر عدم حجيته ، مع أن في خصوص اجماعات الشيخ بحثا ذكر في محله .

37

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست