responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 35


مجرد عدم وجود نص على عدم الإذن لا أثر له ، وقد ذكرنا أن الأصل عدم نفوذ حكم أحد في حق أحد ، فالنفوذ محتاج إلى الدليل وعدم ما يدل على عدم الإذن ليس بدليل .
قال : " بل عموم ولايتهم تقتضي ذلك " ولولا كلمة " بل " لارتفع الاشكال ودل الكلام صدرا وذيلا على أن عموم ولايتهم - مع فرض عدم الدليل على الإذن - دليل ، وبه يخرج عن مقتضى الأصل المذكور ، لكن ظاهر العبارة أن عموم الولاية دليل آخر .
قال : " بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد وإنما يقضون بين الناس بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم " .
أقول : وهذا يتم بناء على عدم الفرق بين زمن الحضور وزمن الغيبة . نعم إذا كان المناط تعلم الحكم سواء من السماع منهم عليهم السلام أو الاستنباط من الأدلة أو الأخذ من المجتهد - لم يفرق بين الزمنين .
ثم قال : " ويمكن بناء ذلك بل لعله الظاهر على إرادة النصب العام . . " .
أقول : يعني أن مقتضى " فإني جعلته حاكما " و " فإنهم حجتي عليكم " أن للمجتهد أن ينصب العامي ، لأن له ما للإمام عليه السلام فيكون للعامي ما للمجتهد . قلت : لكن هذا المعنى يستفاد من

35

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست