responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 358


ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " في الرجل يدعي ولا بينة له . قال : يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " [1] .
وبالرواية الواردة في الأخرس [2] إذ المستفاد منها أن الانكار غير لازم بل يكفي لثبوت حق المدعي امتناع المدعى عليه من اليمين ، ولكن الاستدلال بها يتوقف على عدم مجئ شبهة القياس .
وبرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [3] .
فالأظهر هو القول الثالث ، وإن قال بالأول جماعة كبيرة من الأصحاب .
وقد يستدل للمختار بأن السكوت لا يخلو عن أحد أمرين ، لأن المدعى عليه إن كان يعلم بصدق المدعي فهو مقر وعليه دفع ما يدعيه ، وإن كان ينكر ذلك وجب عليه رد اليمين على المدعي ، وحيث امتنع من ذلك بسكوته فإن الحاكم يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبتت دعواه وإلا سقطت ، فالحاصل أنه مع السكوت يحكم عليه بدفع الحق .
وفيه : إن الاقرار أو الانكار لا بد من ابرازه حتى يترتب عليه الأثر ، والعلم الاجمالي المذكور غير كاف لترتب أثر أحد الحالين .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 222 . الباب : 33 من أبواب كيفية الحكم .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 172 . الباب : 4 من أبواب كيفية الحكم .

358

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست