ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " في الرجل يدعي ولا بينة له . قال : يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " [1] . وبالرواية الواردة في الأخرس [2] إذ المستفاد منها أن الانكار غير لازم بل يكفي لثبوت حق المدعي امتناع المدعى عليه من اليمين ، ولكن الاستدلال بها يتوقف على عدم مجئ شبهة القياس . وبرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [3] . فالأظهر هو القول الثالث ، وإن قال بالأول جماعة كبيرة من الأصحاب . وقد يستدل للمختار بأن السكوت لا يخلو عن أحد أمرين ، لأن المدعى عليه إن كان يعلم بصدق المدعي فهو مقر وعليه دفع ما يدعيه ، وإن كان ينكر ذلك وجب عليه رد اليمين على المدعي ، وحيث امتنع من ذلك بسكوته فإن الحاكم يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبتت دعواه وإلا سقطت ، فالحاصل أنه مع السكوت يحكم عليه بدفع الحق . وفيه : إن الاقرار أو الانكار لا بد من ابرازه حتى يترتب عليه الأثر ، والعلم الاجمالي المذكور غير كاف لترتب أثر أحد الحالين .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم . [2] وسائل الشيعة : 18 / 222 . الباب : 33 من أبواب كيفية الحكم . [3] وسائل الشيعة : 18 / 172 . الباب : 4 من أبواب كيفية الحكم .