responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 357


أقول : وفي الاستدلال به والجواب عنه كليهما نظر ، أما في الاستدلال فلأنه يتوقف على ثبوت كون الجواب واجبا على المدعى عليه إما من جهة كونه حقا للمدعي وإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحينئذ لو شككنا في عقاب من لم يعمل بهذا الواجب أمكن الاستدلال بالحديث ، وأما مع عدم ثبوت وجوب الجواب عليه فلا يجوز حبسه ، كما لا يجوز حبس من يشك في كونه مدينا . . وقد تقدم أن في وجوب الجواب على المدعى عليه مطلقا تأملا واشكالا اللهم إلا أن يكون اجماع ، فسقط الاستدلال .
وفي الجواب المذكور أيضا نظر من جهة أنه لو فرض ظهور لفظ " الواجد " فيما ذكر ، بل حتى لو صرح بالمال في الكلام فلا مانع من دعوى الغاء خصوصية المال هنا بمناسبة الحكم والموضوع ، فيكون معنى الحديث : لي الواجد عن أداء ما للناس - مالا كان أو حقا - يحل عقوبته وعرضه .
واستدل للقول الثاني بأن اجباره على الجواب بالضرب هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وفيه : إن هذا أيضا متوقف على ثبوت وجوب الجواب عليه وإلا فإن أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تثبت موضوع المعروف والمنكر . .
واستدل للقول الثالث بعموم الروايات الواردة في باب " أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت " كصحيحة محمد

357

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست