responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 356


يمكن تصوير ثلاث صور لهذا المقام " الأولى " : أن يقيم المدعي دعواه عند الحاكم فيسأل الحاكم المدعى عليه عن جوابه فيسكت ، " الثانية " : أن يقيم الدعوى ويطالبه الحاكم بإقامة بينة ثم يسأل المدعى عليه فيسكت . " والثالثة " : أن يقيم الدعوى ولا بينة عنده عليها فيسكت المدعى عليه عن الجواب .
لا ريب في عدم كون الصورة الأولى محل الخلاف والأقوال .
وأما في الصورة الثانية فإن علم الحاكم بعدالة الشاهدين فإنه بعد سكوت المدعى عليه يعمل بعلمه ويحكم ويرتفع النزاع .
فظهر أن مورد الأقوال هو الصورة الثالثة ، والحق أن جواب المدعى عليه ليس حقا للمدعي ، وأنه لا دليل على وجوبه عليه شرعا ، نعم هو مقدمة للعلم بالحال وفصل النزاع . ولننظر فيما يمكن أن يستدل له للأقوال في هذا المقام ، فنقول :
الظاهر أنه لا نص في المسألة بالخصوص ، وقول المحقق والعلامة قدس سرهما بالنسبة إلى القول الأول : " والأول مروي " يمكن أن يكون إشارة إلى النبوي المشهور : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " [1] الذي ذكروا انجبار ضعفه بعمل الأصحاب . وقد أجيب بأن الظاهر من " الواجد " هو من وجد المال لا ما يعم استحقاق جواب الدعوى ، ويشهد بذلك أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبس المدين والغريم كما في الأخبار .



[1] وسائل الشيعة 13 / 90 الباب - 8 من أبواب الدين .

356

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست