القضاء لمن " يعلم شيئا " من قضاياهم عليهم السلام كما هو الصحيح خلافا لبعض علمائنا المعاصرين حيث قال : " إن الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءا وذلك لأن قوله عليه السلام فإني قد جعلته قاضيا متفرع على قوله عليه السلام فاجعلوه بينكم وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين . فالنتيجة من المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الإمام عليه السلام قاضيا ، فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءا . . " [1] . أقول : ما ذكره يخالف ظاهر الرواية ، لأن قوله عليه السلام " فإني قد جعلته . . " تعليل ، أي : لا ترجعوا إلى من ليس منكم بل ارجعوا إلى من جعلته قاضيا منكم وهو الذي ينفذ فيكم حكمه وترضون به ، وأن المعنى : إذا تراضيتم بحكم رجل منكم فإني قد جعلت ذلك الرجل قاضيا . فالحاصل أن جعل الإمام عليه السلام هو علة نفوذ حكمه وجواز الرجوع إليه . هذا والعجب من صاحب الجواهر " قده " قوله بعد استظهار إرادة الأعم من المجتهد من معتبرة أبي خديجة : " نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم عليهم السلام . . " مع أن نفس هذه الرواية دالة على الإذن . ثم قال : " ولو سلم عدم ما يدل على الإذن فليس في شئ من النصوص ما يدل على عدم جواز الإذن لهم في ذلك " وفيه : أن