responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 349


فقيرا ولم يؤخذ كفيل ضاع حق الغائب على تقدير براءة ذمته ، لأن المفروض افلاس المدعي والمفلس في أمان الله . ومن هذه الرواية يعلم أيضا أن المدعي يكفل من جهة المال الذي يأخذه لا من جهة شخصه ، ولذا لو أقام المدعى عليه البينة على براءة ذمته أخذ الحاكم حقه وأرجعه إليه وإن لم يكن المدعي حاضرا .
هذا ، وليس في الروايات ذكر لليمين ، ومن هنا يتوجه القول بعدم لزومها هنا . ولو سلم عموم التعليل في رواية الدعوى على الميت الدالة على لزوم اليمين في تلك الصورة لما نحن فيه كانت روايات هذا المقام مخصصة لتلك الرواية وتكون النتيجة لزوم اليمين في كل مورد جهل حال المدعى عليه من جهة أداء حق المدعي إلا الغائب فلا يلزم في الدعوى عليه ضم اليمين إلى البينة . إلا أن يقال بلزومها هنا أيضا من جهة أنه لا منافاة بين اشتراط اليمين هناك واشتراط الكفيل هنا وعدم ذكر اليمين هنا لا ينفي لزومها ، بل إن المراد من البينة هو البينة مع اليمين ، ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر ، لأن ظاهر الأدلة كفاية البينة بوحدها .
هذا ، وجميل من أصحاب الاجماع والرواية معمول بها عند الأصحاب فلا يقدح ارسالها في حجيتها [1] .



[1] فيه رد على المحقق الأردبيلي " قده " حيث طعن فيها بالارسال . وقد طعن فيها أيضا بمجهولية " جعفر بن محمد بن إبراهيم " و " عبد الله بن نهيك " قلت : أما " ابن نهيك " فهو ثقة ، وأما " جعفر ابن محمد بن إبراهيم " وهو الموسوي فلم ينص علماء الرجال فيه على وثاقة لكنه من رجال كامل الزيارات . وكيف كان فالظاهر صحة الطريق الثاني ، وأما الطعن بالارسال فقد تقدم الجواب عنه بناء على ما اشتهر من تصحيح الأصحاب لما يصح عن تلك الجماعة .

349

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست