جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام : " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " . ويمكن أن يستفاد منه اشتراط تعدد الكفيل لكن في الجواهر أنه لم يعثر على قائل به ، ولعل وجه عدم القول بذلك جعلهم العبارة نظير قولهم : إذا شهد عليه المسلمون فكذا حيث يراد بذلك المسلم ، وكذا قولهم : يشترط إذن العلماء في كذا ، حيث يقصد العالم لا جميع العلماء . قال في الوسائل : وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب ابن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله [1] . ونحوه ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، لكن فيه : " إذا لم يكن مليا " [2] فإنه ظاهر في تكفيل القابض إذا لم يكن مليا ، وأما إذا كان مليا فلا يجب ، ولعل وجه ذلك أنه إن كان
[1] وسائل الشيعة : 18 / 216 . الباب - 26 من أبواب كيفية الحكم . [2] قال في الوسائل : 18 / 216 بعدما رواه عن جميل : وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه وزاد : " إذا لم يكن مليا " . ورواه الكليني عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحسن مثله .