responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 343


والنص خصوصا الصحيح كون ذلك - أي البينة مع اليمين - هو الحجة على الميت ، فيتجه حينئذ سقوط الحق .
أقول : مراده من " الصحيح " هو صحيحة الصفار : " كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين . وكتب : أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع عليه السلام : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة . وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين " [1] .
ثم قال قدس سره " إلا أنه كما ترى مناف لمذاق الفقه ، فقد يقال إن للوارث الحلف على مقتضى الاستصحاب كما يحلف على مقتضى اليد . لكن هو - مع أنه كما ترى أيضا خصوصا إذا كان المستصحب غير معلوم له وإنما شهدت به البينة - لا يتم في الوصي الذي لا يجوز حلفه لاثبات مال الغير ، اللهم إلا أن يقال به هنا باعتبار أنه ليس مثبتا ، بل هو شرط في حجية البينة التي هي في الحقيقة المثبتة ، أو يقال بالاكتفاء بيمين الوارث مع البينة في اثبات مفادها الذي



[1] وسائل الشيعة : 18 / 273 . الباب - 28 من أبواب الشهادات .

343

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست