وكيف كان فعلى التعدي لا حجية للبينة إلا بضم اليمين إليها ، وكذا في الموارد التي لا يتمكن المدعي من اليمين لأنها حقه ولا يتولاه غيره ، وقال جماعة بأنه إن وجب الجمود في كيفية اليمين على ظاهر اللفظ الوارد في الخبر فهو ، وأما إن كان المراد هو اليمين بحسب حال الحالف - كما هو ظاهر الخبر الآخر - فلا مانع من يمين الولي مثلا حيث يقيم الدعوى بدلا عن الطفل المولى عليه على الميت ، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حق هذا الطفل لعليه ، إن كان عالما بذلك ، وإلا لم يحلف ، فإن ادعى وارث الميت على الولي العلم بأن الميت قد وفى الطفل حقه كان له أن يحلف على نفي العلم بذلك . ولو فرض كون الولي عالما بأداء الميت حق الطفل لم يجز له المطالبة بشئ ، ولكن هذا لا يمنع الطفل من المطالبة بحقه عند كبره . هذا كله بناءا على القول بسقوط البينة عن الحجية ما لم تضم إليها اليمين وإن كان المدعي غير متمكن منها ، إلا أن المختار أنه في الفرض المذكور يعتمد على البينة ويحكم له بها . ثم إن صاحب الجواهر " قده " لما كان يميل إلى القول بالتعدي بالنسبة إلى بعض الموارد اعترض على معاصره القائل بكفاية البينة فيما لو ادعى وارث ميت على ميت آخر - لأن الدليل إنما يدل على ثبوت اليمين على نفس المدعي فيبقى ما عداه على الأصل وأقصى ما يتوجه عليه بعد ذلك يمين نفي العلم - بأن ظاهر الفتوى