وهو ظاهر في أن يكون المدعي نفس صاحب الحق لا وليه أو وارثه أو وصيه . اللهم إلا أن يقال بأن ما ذكره الإمام عليه السلام فيه هو على سبيل التمثيل ولكنه مشكل . وأما دعوى الاطلاق في " المطلوب بالحق " فمشكل أيضا لا سيما بالنظر إلى ما جاء بعده من قوله : " فعلى المدعي اليمين . . وإن حقه لعليه " . وكذا التمسك لذلك بالتعليل المذكور في الخبر ، وهو قوله عليه السلام " لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها . " بأن نقول بأنه في كل مورد لا ندري لعل المدعى عليه قد وفى ما للمدعى ببينة كذلك وجبت اليمين لاثبات الحق ، سواء كان الحالف المدعي نفسه أو وليه أو وصيه أو وارثه ، لاحتمال كون هذا الكلام تعليلا للحكم بوجوب اليمين على المدعي نفسه . نعم لا مانع من التمسك به للتعدي عن الدين إلى العين ، وعن الوفاء إلى الابراء ونحوه . وبالجملة لا نتمكن أن نستفيد من هذه الرواية جواز حلف الولي أو الوصي أو الوارث مثلا بدلا من المدعي ، كما أنه ليس عندنا دليل يدل على جواز يمين أحد بدلا عن غيره ، بل من المسلم به أن اليمين حجة للحالف فقط ولا أثر ليمين غير ذي الحق وإن كان وليه وكان عالما بالواقع ، وسيأتي وجهه في محله إن شاء الله تعالى . وهل يتعدى الحكم من الميت إلى الغائب والطفل والمجنون ؟ قولان ذكرهما الشهيد الثاني " قده " في المسالك واختار العدم تبعا للمحقق وخلافا للأكثر .