responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 340


[ الرابعة ] : هل الوجوه والاحتمالات التي يذكرها الإمام عليه السلام في جواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله تقتضي قصور حجية البينة في الدعوى على الميت ؟ .
أقول : إن التعدي والخروج عن مورد النص إلى الموارد الأخرى يحتاج إلى القطع بملاك الحكم الوارد في النص ووجود ذلك الملاك بالقطع واليقين في غيره ، أو الاستظهار من نفس اللفظ ، أو العلم بعلة الحكم بمناسبة الحكم والموضوع فيحكم به في كل موضوع وجدت فيه تلك العلة ، وأما تعدية الحكم من موضوع إلى آخر من باب " حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد " فهو قياس باطل وأما تنقيح المناط فالمعتبر منه القطعي وتحصيله مشكل .
فالمتعين هو الاستظهار من النصوص والدقة فيها للوصول إلى أحكام الفروع المشار إليها في الجهات المذكورة . .
ففي خبر عبد الرحمن : " . فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى ولا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه الحق " .

340

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست