responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 339


[ الأولى ] : هل البينة في الدعوى على الميت ساقطة عن الحجية إلا إذا ضم إليها اليمين أو أنها باقية على حجيتها ولكن وجبت اليمين على المدعي معها ، من جهة أن المدعى عليه لو كان حيا وادعى وفاء الدين وأنكر هو ذلك لوجبت عليه اليمين ؟ وثمرة هذا البحث واضحة ، إذ على الأول لا حجية للبينة بدون اليمين مطلقا ، وأما على الثاني فيترتب الأثر على البينة لو كان معذورا عن اليمين .
[ الثانية ] : هل يمكن التعدي عن مورد السؤال في النصوص إلى غيره أو لا ؟
للتعدي عن مورد النص أنحاء ، كالتعدي عن احتمال الوفاء إلى احتمال الابراء أو الوفاء بواسطة غيره في حياته أو بواسطة وصيه بعد موته .
وكالتعدي عن الدائن إلى وليه ، بأن نقول لا يشترط أن يكون مقيم الدعوى هو الدائن بل تسمع حتى لو أقامها وليه أو وصيه .
وكالتعدي عن الدين إلى العين .
وكالتعدي عن البينة إلى الشاهد الواحد واليمين .
[ الثالثة ] : إنه بناءا على عدم التعدي عن مورد النص إلى الموارد المذكورة ، فلو ادعى عينا على ميت فهل تسمع دعواه وتكفي البينة أو الشاهد الواحد مع اليمين لاثباتها أو لا تسمع أصلا ؟
وبناءا على التعدي والالحاق فهل تسمع دعواه لو كان معذورا عن اليمين ويكتفى لاثباتها بالبينة أو هي حينئذ ساقطة ؟

339

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست