عليه السلام في الواقعة ثم يقضون به ، كما في رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل دخل على امرأة . . فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك : فقال : يضمن مواليه . . " ( 1 . وفي أخرى : " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه " . وحينئذ فمن " يعلم شيئا . . " سواء عن اجتهاد أو تقليد مجعول . من قبل الإمام عليه السلام حاكما ، ويكون حكمه نافذا ، وحاصل ذلك نفوذ حكم القاضي العالم بالأحكام تقليدا فضلا عن المجتهد المتجزي . إلا أن يجمع بين الخبرين بنحو آخر فيقال : إن المعتبرة تشترط " العلم بشئ من قضاياهم " أي الأحكام وكيفية القضاء بين المتخاصمين ، والمقبولة تشترط " الرواية " و " النظر في الحلال والحرام " و " معرفة الأحكام " ، إي : الاجتهاد ، فيكون الشرط المعتبر : الاجتهاد مع العلم بشئ من قضاياهم . جمعا بين الخبرين بناء على ظهورهما في المعنيين المذكورين ، فلا ينفذ حكم المتجزي فضلا عن المقلد . هذا كله بناء على ظهور معتبرة أبي خديجة في جعل منصب
[1] وسائل الشيعة : 19 / 45 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 6 .