responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33


عليه السلام في الواقعة ثم يقضون به ، كما في رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل دخل على امرأة . .
فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك :
فقال : يضمن مواليه . . " ( 1 .
وفي أخرى : " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه " .
وحينئذ فمن " يعلم شيئا . . " سواء عن اجتهاد أو تقليد مجعول .
من قبل الإمام عليه السلام حاكما ، ويكون حكمه نافذا ، وحاصل ذلك نفوذ حكم القاضي العالم بالأحكام تقليدا فضلا عن المجتهد المتجزي .
إلا أن يجمع بين الخبرين بنحو آخر فيقال : إن المعتبرة تشترط " العلم بشئ من قضاياهم " أي الأحكام وكيفية القضاء بين المتخاصمين ، والمقبولة تشترط " الرواية " و " النظر في الحلال والحرام " و " معرفة الأحكام " ، إي : الاجتهاد ، فيكون الشرط المعتبر : الاجتهاد مع العلم بشئ من قضاياهم . جمعا بين الخبرين بناء على ظهورهما في المعنيين المذكورين ، فلا ينفذ حكم المتجزي فضلا عن المقلد .
هذا كله بناء على ظهور معتبرة أبي خديجة في جعل منصب



[1] وسائل الشيعة : 19 / 45 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 6 .

33

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست