الجواب عنه ما ذكر ، وبالجملة فالحكم في الفرع الأول خال عن الاشكال . " الحكم الثاني " : لو كانت الشهادة على ميت أستحلف المدعي على بقاء حقه في ذمة الميت استظهارا ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كما اعترف به غير واحد ، والعمدة في الاستدلال عليه هو النصوص مثل : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " قلت للشيخ : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة . قال : فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له [ وإن لم يحلف فعليه ] وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق " [1] . وبالجملة فلا اشكال في أصل الحكمين المذكورين ، إنما الكلام في جهات :
[1] وسائل الشيعة : 18 / 172 . الباب - 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .