حكم ما لو كانت الدعوى على الميت : قال المحقق " قده " : " ولا يستحلف المدعي مع البينة إلا أن تكون الشهادة على ميت . . " . أقول : في هذا الفرع حكمان " الأول " : أنه لا يستحلف المدعي مع البينة ، والدليل على ذلك الاجماع المدعى ، مضافا إلى النصوص الواردة فيه ، مثل خبر محمد بن مسلم : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : " لا " [1] . وخبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف له فلا حق له " [2] . لكن في الخبر في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : " ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء " [3] ولكنه ليس بحجة لضعفه ، ولم يأخذ به أحد من الأصحاب فضعفه غير منجبر ، وقد حمل على بعض الوجوه ، ولكن الأولى في
[1] وسائل الشيعة : 18 / 177 . الباب - 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [2] وسائل الشيعة : 18 / 178 . الباب - 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [3] وسائل الشيعة : 18 / 155 .