حكم للمدعي . . لكن في الرواية [1] امهاله أمدا - يحضر فيه الجارح ، بل هو مقتضى أدلة القضاء . ولعله لذا احتمل في كشف اللثام تنزيل اطلاق العبارة على ما إذا لم يدع بعد مسافة البينة بحيث لا تحضر في ثلاثة أيام ، واعترض عليه في الجواهر ووجه العبارة بأن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، إلا أنه كلام لا يمكن قبوله لأن الخصم على حجته فمتى أثبت الجرح بطل الحكم وسقطت الدعوى ، فلو انقضت الثلاثة أيام وأثبت الجرح كشف عن بطلان الشهادة وأن الحكم الصادر لم يكن على طبق الموازين الشرعية ، أي : إن العدالة المعتبرة في الشاهد هي نظير العدالة المعتبرة في شاهد الطلاق لا العدالة المعتبرة في إمام الجماعة . ويحتمل أن وجه تحديد الأصحاب الأمد بثلاثة أيام هو أن المستفاد من الرواية كون الأمر بيد الحاكم ، وحينئذ فمقتضى الحكم بالحق والعدل هو الانظار ثلاثة أيام لا أنه يكون ذلك بلحاظ قاعدة لا حرج . قال : " فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي " . أقول : إن تعذر الجرح مدة الانظار - وهي ثلاثة أيام - أو الأمد الذي يمكن اتيان البينة فيه بحسب المتعارف على اختلاف الموارد حكم عليه الحاكم بعد سؤال المدعي ذلك عند المحقق .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 155 . الباب - 1 من أبواب آداب القاضي .