responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 336


حكم للمدعي . . لكن في الرواية [1] امهاله أمدا - يحضر فيه الجارح ، بل هو مقتضى أدلة القضاء . ولعله لذا احتمل في كشف اللثام تنزيل اطلاق العبارة على ما إذا لم يدع بعد مسافة البينة بحيث لا تحضر في ثلاثة أيام ، واعترض عليه في الجواهر ووجه العبارة بأن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، إلا أنه كلام لا يمكن قبوله لأن الخصم على حجته فمتى أثبت الجرح بطل الحكم وسقطت الدعوى ، فلو انقضت الثلاثة أيام وأثبت الجرح كشف عن بطلان الشهادة وأن الحكم الصادر لم يكن على طبق الموازين الشرعية ، أي : إن العدالة المعتبرة في الشاهد هي نظير العدالة المعتبرة في شاهد الطلاق لا العدالة المعتبرة في إمام الجماعة .
ويحتمل أن وجه تحديد الأصحاب الأمد بثلاثة أيام هو أن المستفاد من الرواية كون الأمر بيد الحاكم ، وحينئذ فمقتضى الحكم بالحق والعدل هو الانظار ثلاثة أيام لا أنه يكون ذلك بلحاظ قاعدة لا حرج .
قال : " فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي " .
أقول : إن تعذر الجرح مدة الانظار - وهي ثلاثة أيام - أو الأمد الذي يمكن اتيان البينة فيه بحسب المتعارف على اختلاف الموارد حكم عليه الحاكم بعد سؤال المدعي ذلك عند المحقق .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 155 . الباب - 1 من أبواب آداب القاضي .

336

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست