responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 333


البينة وبين المطالبة بيمين المنكر حقا له فغير معلوم ، بل لا يبعد أن يكون من جملة الأحكام المقررة لمجلس القضاء وفصل الخصومة أن يطالب الحاكم المدعي بإقامة البينة ، فإن لم تكن عنده فيطالب المنكر باليمين ، فليس تخيير المدعي بين الأمرين حقا له ، كما أنه ليس من حقوق الحاكم أن يطلب من المنكر اليمين مع وجود بينة المدعي خلافا لمن قال بذلك .
هذا ، ولكن ظاهر بعض الأخبار كرواية ابن أبي يعفور هو تخيير المدعي في ذلك ، فقد جاء فيها : " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له . قلت : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه " [1] .
فهي ظاهرة في وجدانه البينة قبل رضاه بيمين المنكر ، إلا أنها غير ظاهرة في كون ذلك بعد إقامة البينة وقبل الحكم .
والمستفاد من رواية أبي العباس : " إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين " [2] أنه لا أثر لرد اليمين بعد إقامة البينة بل يحكم الحاكم له .
وفي رواية محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام



[1] وسائل الشيعة 18 / 179 . الباب - 9 من أبواب كيفية الحكم .
[2] وسائل الشيعة 18 / 178 . الباب - 8 من أبواب كيفية الحكم .

333

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست