البينة وبين المطالبة بيمين المنكر حقا له فغير معلوم ، بل لا يبعد أن يكون من جملة الأحكام المقررة لمجلس القضاء وفصل الخصومة أن يطالب الحاكم المدعي بإقامة البينة ، فإن لم تكن عنده فيطالب المنكر باليمين ، فليس تخيير المدعي بين الأمرين حقا له ، كما أنه ليس من حقوق الحاكم أن يطلب من المنكر اليمين مع وجود بينة المدعي خلافا لمن قال بذلك . هذا ، ولكن ظاهر بعض الأخبار كرواية ابن أبي يعفور هو تخيير المدعي في ذلك ، فقد جاء فيها : " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له . قلت : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه " [1] . فهي ظاهرة في وجدانه البينة قبل رضاه بيمين المنكر ، إلا أنها غير ظاهرة في كون ذلك بعد إقامة البينة وقبل الحكم . والمستفاد من رواية أبي العباس : " إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين " [2] أنه لا أثر لرد اليمين بعد إقامة البينة بل يحكم الحاكم له . وفي رواية محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام
[1] وسائل الشيعة 18 / 179 . الباب - 9 من أبواب كيفية الحكم . [2] وسائل الشيعة 18 / 178 . الباب - 8 من أبواب كيفية الحكم .