بعض أحكام البينة : لو كان للمدعي بينة فهنا ثلاثة أحكام ، الأول ما تقدم من قول المحقق " لم يقل الحاكم أحضرها " . < فهرس الموضوعات > هل يسأل الحاكم البينة من دون سؤال المدعي ؟ < / فهرس الموضوعات > والحكم الثاني قول المحقق : " ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي " . < فهرس الموضوعات > هل يحكم الحاكم بعد اقامتها من دون سؤال المدعي ؟ < / فهرس الموضوعات > والحكم الثالث قوله : " مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا " . والدليل على هذه الأحكام الثلاثة قول المحقق في ذيل الأول : " لأن الحق له " أي الحق للمدعي في هذه الحالات ، فله ألا يحضر البينة وأن لا تدلي بشهادتها مع حضورها وألا يحكم الحاكم في القضية بعد إقامتها بأن ينصرف عن حقه ، أو يرضى بيمين المدعى عليه حينئذ فإن حلف كان له الانصراف عن حقه وإن امتنع أو رد اليمين على المدعي فهل على المدعي أن يحلف مع وجود البينة أو لا ؟ فيه بحث . وكيف كان فإنه يستفاد من هذه الأحكام مطلب آخر ، وهو أن للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين بعد إقامة الشهادة وقبل حكم الحاكم له ، إلا أنا ذكرنا سابقا أن المنسبق من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " بضميمة أدلة " البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه " أنه لو كان للمدعي بينة على دعواه لا تصل النوبة إلى مطالبة خصمه باليمين ، فهو وإن كان له الانصراف عن حقه لقاعدة السلطنة ، أما كون التخيير بين إقامة