عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا " [1] . فإن كان " يستحلف مبنيا للمعلوم كان المعنى أنه ليس عليه أن يستحلف المنكر ، وإن كان مبنيا للمجهول كان المعنى أنه مع إقامة البينة على حقه لا يستحلف المدعي مع البينة ، والثاني هو الظاهر . وفي رواية القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة : " في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحبه فإن لم يفعل فلا حق له " [2] . وفي رواية يونس : " فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف " [3] فإن مفهومها أنه إن كان له شاهد فلا يمين على المدعى عليه . فالحاصل : إن له المطالبة بيمين المنكر مع وجود البينة بمقتضى رواية ابن أبي يعفور ، وأما أن يفعل ذلك بعد إقامة الشهادة فلا دليل عليه ، بل مقتضى أدلة الحكم مثل " فاحكم بين الناس بالحق " [4] وجوب الحكم على الحاكم حينئذ .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب - 7 من أبواب كيفية الحكم . [2] وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب - 7 من أبواب كيفية الحكم . و " القاسم بن سليمان " من رجال كامل الزيارات . [3] وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي مضمرة . [4] سورة ص : 26 .