responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


ابن مسلم : " في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه . . " .
فهذا الخبر وارد في مورد عدم وجود البينة ، فله استحلافه حينئذ ، فالظاهر هو الوجه الأول وأن ميزان المرافعة هو إقامة المدعي البينة فإن لم يكن عنده بينة فله استحلافه فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل سقطت . . وإن وظيفة الحاكم هو الحكم بحسب هذا الميزان .
وفي خبر عبيد بن زرارة : " في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق " .
وفي خبر : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه . بشهادة رجلين عدلين . . " .
وفي مرسلة أبان : " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة . قال : يستحلف المدعى عليه . . " .
فمفاد هذه النصوص [1] وغيرها أن ميزان المرافعة عند الشرع ذلك ، فكيف نرفع اليد عنها ونقول : إن إقامة البينة حق للمدعي وله رفع اليد عن حقه ؟ ويؤيد ذلك أنا لم نجد خبرا يتضمن يمين المنكر أو استحلافه مع وجود البينة .
قال : " وقيل : يجوز وهو حسن " .
أقول : أي : يجوز الالزام بناءا على ما ذكرنا في معنى " لم يقل " . لكن القول بجواز الالزام غير تام .



[1] وهي في الباب المذكور من وسائل الشيعة .

331

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست