ابن مسلم : " في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه . . " . فهذا الخبر وارد في مورد عدم وجود البينة ، فله استحلافه حينئذ ، فالظاهر هو الوجه الأول وأن ميزان المرافعة هو إقامة المدعي البينة فإن لم يكن عنده بينة فله استحلافه فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل سقطت . . وإن وظيفة الحاكم هو الحكم بحسب هذا الميزان . وفي خبر عبيد بن زرارة : " في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق " . وفي خبر : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه . بشهادة رجلين عدلين . . " . وفي مرسلة أبان : " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة . قال : يستحلف المدعى عليه . . " . فمفاد هذه النصوص [1] وغيرها أن ميزان المرافعة عند الشرع ذلك ، فكيف نرفع اليد عنها ونقول : إن إقامة البينة حق للمدعي وله رفع اليد عن حقه ؟ ويؤيد ذلك أنا لم نجد خبرا يتضمن يمين المنكر أو استحلافه مع وجود البينة . قال : " وقيل : يجوز وهو حسن " . أقول : أي : يجوز الالزام بناءا على ما ذكرنا في معنى " لم يقل " . لكن القول بجواز الالزام غير تام .