responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 32


والتقييد ، فالمنطوق مقيد والمفهوم مطلق ، وحينئذ يتقدم خبر أبي خديجة لأنه منطوق أولا ، [1] ولأنه مقيد ثانيا ، فتكون النتيجة :
" . . قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا " وهو " يعلم شيئا من قضايانا . .
وقد يقال : إن رواية أبي خديجة مطلقة كذلك ، لأنها تدل على نفوذ حكم من يعلم شيئا " سواء كان " راويا " و " ناظرا في الحلال والحرام " أو لا ، فلا يتم الجمع بينهما بما ذكر ، إلا أن يقال : بأن الميزان هو " العلم " كما في رواية " القضاة أربعة " وأن الرواية " و " النظر " ليس لهما موضوعية بل اعتبرا كمقدمة وطريق لحصول " العلم " . وبعبارة أخرى : التقييد ب‌ " الرواية " و " النظر " محمول على الغلبة لا الاحتراز ، لأنه ظاهر في الطريقية لا الموضوعية حتى يكون وصفا يحترز به عن الظن ليسقط حكم غير المجتهد عن درجة الاعتبار ، ويؤيد الحمل المذكور أنه يبعد جدا أن لا ينفذ حكم من " عرف الأحكام " ولكن لم يرو شيئا من حديثهم ، فلو كان التقييد ب‌ " الرواية " احترازيا كان المعنى : من لم يرو شيئا من أحاديثنا فلا ترجعوا إليه وإن كان عارفا بأحكامنا وعالما بشئ من قضايانا .
ويؤيد ما ذكرنا أن بعض الرواة كانوا يتعلمون الحكم من الإمام



[1] أي بناء على أن المنطوق أظهر من المفهوم ، وأما بناء على عدم التفاوت بينهما من هذه الجهة فلا وجه لهذا الوجه ، وتفصيل المطلب في الأصول .

32

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست