والتقييد ، فالمنطوق مقيد والمفهوم مطلق ، وحينئذ يتقدم خبر أبي خديجة لأنه منطوق أولا ، [1] ولأنه مقيد ثانيا ، فتكون النتيجة : " . . قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا " وهو " يعلم شيئا من قضايانا . . وقد يقال : إن رواية أبي خديجة مطلقة كذلك ، لأنها تدل على نفوذ حكم من يعلم شيئا " سواء كان " راويا " و " ناظرا في الحلال والحرام " أو لا ، فلا يتم الجمع بينهما بما ذكر ، إلا أن يقال : بأن الميزان هو " العلم " كما في رواية " القضاة أربعة " وأن الرواية " و " النظر " ليس لهما موضوعية بل اعتبرا كمقدمة وطريق لحصول " العلم " . وبعبارة أخرى : التقييد ب " الرواية " و " النظر " محمول على الغلبة لا الاحتراز ، لأنه ظاهر في الطريقية لا الموضوعية حتى يكون وصفا يحترز به عن الظن ليسقط حكم غير المجتهد عن درجة الاعتبار ، ويؤيد الحمل المذكور أنه يبعد جدا أن لا ينفذ حكم من " عرف الأحكام " ولكن لم يرو شيئا من حديثهم ، فلو كان التقييد ب " الرواية " احترازيا كان المعنى : من لم يرو شيئا من أحاديثنا فلا ترجعوا إليه وإن كان عارفا بأحكامنا وعالما بشئ من قضايانا . ويؤيد ما ذكرنا أن بعض الرواة كانوا يتعلمون الحكم من الإمام
[1] أي بناء على أن المنطوق أظهر من المفهوم ، وأما بناء على عدم التفاوت بينهما من هذه الجهة فلا وجه لهذا الوجه ، وتفصيل المطلب في الأصول .