أقول : أما الاجماع المركب فمنتف هنا ، وأما أصالة عدم ثبوت الحق بدون رد اليمين على المدعي فمعارضة بأصالة عدم وجوب رد اليمين حينئذ ، مع أن حكم الحاكم بوجوب أداء الحق على المنكر إن كان من جهة نكوله فالحق ثابت ، وإن كان الحكم مترتبا على اليمين أو الرد فلا يحكم عليه بدفع الحق . فظهر أنه لا مجال لجريان أصالة عدم ثبوت الحق ، لأن موجب الحكم في الصورة الأولى حاصل قطعا وفي الثانية غير حاصل قطعا وحيث يتردد الأمر بين أمرين مقطوع بهما لا يجري الاستصحاب أبدا ، إلا أن يقال هنا بأن الأصل عدم جعل حكم للنكول ، لكن هذا الأصل أيضا معارض بأصالة عدم جعل جواز الرد أو وجوبه أو وجوب الزام المدعى عليه بالرد على الحاكم . والحاصل : أنه لو افترقت الأمة على قولين ، فقالت طائفة بأن مجرد النكول موجب لحكم الحاكم ، وقالت أخرى : بأنه ليس له الحكم بالنكول بل يأمر المنكر برد اليمين على المدعي - أو يردها هو من قبله - فإن حلف حكم بثبوت الحق وإلا حكم بسقوطه ، فإن كان القولان متباينين - نظير ما إذا قالت طائفة بوجوب الجمعة في زمن الغيبة وقالت الأخرى بحرمتها - فلا مجال للاستدلال لأحد القولين بالأصل ، وإن كان القولان غير متباينين كأن يكون الاختلاف بينهما حول شرط من شروط الواجب أو جزء من أجزائه بأن تقول إحداهما بوجوب السورة في الصلاة وتقول الأخرى بعدم وجوبها