responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 324


وليس مخالفة ما تدل عليه رواية الفقيه لفتوى أبي حنيفة مرجحة ، لأن الترجيح بمخالفة العامة هو في الخبرين المتعارضين حكما لا المختلفين زيادة ونقصانا .
واحتمال تقدير جملة ، بأن يقال : فإن لم يحلف - أي المدعى عليه - ورد اليمين على المدعي فحلف - فعليه . ضعيف جدا .
هذا ، وقد تلقى الأصحاب هذا الخبر بالقبول وأفتوا على طبقه في لزوم ضم اليمين إلى البينة في الدعوى على الميت - ولا دليل لهم غيره - وهذا جابر لضعف سنده .
ثم إن صاحب الجواهر بعد أن ذكر أدلة الطرفين قال : " وبذلك كله ظهر لك أن أدلة الطرفين محل نظر . . نعم قد يقال : إنه بعد فرض الاجماع المركب على انحصار القضاء في الفرض بأحد الأمرين وإن اختيار أمر ثالث . . خرق للاجماع المزبور يتجه القول حينئذ أنه يرد اليمين منه على المدعي ، لأصالة عدم ثبوت الحق بدونه ولظهور حصر استخراج الحقوق في مضمر يونس بالأربعة ، ومجرد النكول خارج عنها ، بل لعل النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على انحصار كيفية القضاء بين الناس بالبينات والأيمان تقتضي ذلك . . " .

324

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست