responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 326


مع اتفاقهما على اجزاء الصلاة مع السورة ، فهنا لا تجري أصالة عدم وجوب السورة لعدم الشك في اجزاء الصلاة الواجدة لها . .
وعلى هذا فإن كان مقتضى القول بكفاية النكول عدم لزوم الرد على المدعي مع عدم المنع عنه ، ومقتضى القول الآخر لزومه بعد النكول ، فالقولان متفقان على ثبوت الحق ببذل المدعي اليمين المردودة ونفوذ الحكم بذلك قطعا فلا مجال لأصالة العدم حينئذ ، لكن أصالة العدم بالنسبة إلى النكول وحده جارية كما في الجواهر .
هذا ، فإن رد اليمين على المدعي فنكل فقولان كذلك ، وهنا أيضا يتعارض الأصلان .
فظهر أن الأصل الذي ذكره في الجواهر يجري في حال قبول الطرفين لترتب الأثر على رد اليمين على المدعي مع عدم وجود قول ثالث في البين .
وأما استدلاله بظهور حصر استخراج الحقوق في مضمر يونس بالأربعة . ففيه نظر ، إذ الرواية في مقام بيان طرق استخراج الحق من طرف المدعي فقط لا مطلقا وإلا فإن اقرار المدعى عليه مثلا من أسباب ثبوت حق المدعي وليس له ذكر في الرواية .
وأما قوله : بل لعل النصوص المستفيضة . . ففيه : أن الأمر يدور بين تخصيص دليل وجوب البينة على المدعي بأن نقول : إلا في حال رد المنكر اليمين عليه ، وبين تخصيص دليل وجوب اليمين على المنكر ، بأن نقول : إلا إذا ردها على المدعي فحينئذ تجب

326

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست