ذلك - للحكم عليه بدفع حق المدعي ، ولا يلزم أمره بالرد ثم الحكم بذلك أن امتنع عن الرد . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] المتقدمة سابقا فهذا الخبر يدل بظاهره صدرا وذيلا - على رواية الشيخ الكليني " قده " ، وذيلا على رواية الشيخ الصدوق " قده " في الفقيه - على القول الأول ، لأن حاصل القدر المتفق على روايته : أن المدعى عليه إن حلف سقطت الدعوى ، وإن لم يحلف فعليه الحق إلا أن يرد - هو أو الحاكم من قبله - اليمين على المدعي - ولا يحكم على المدعي عليه بامتناعه عن اليمين - فإن حلف المدعي ثبت حقه وإلا سقطت الدعوى . ثم إن الجواب عن دعوى الجواهر بأن اختلاف متنه موجب للتزلزل فيه . هو أن التزلزل يكون في حال اختلاف متن الخبر في الكتاب الواحد ، وأما هذا الخبر فقد رواه الصدوق " قده " بلفظ يختلف عن لفظ الكليني " قده " ، وقد تقرر عندهم أن الشيخ الكليني أضبط من غيره [2] ، مع أن المحتمل تعدد نفس الرواية ، ومحل الاستدلال رواية الكليني ، ومع التنزل فإن الذيل الذي اتفقا عليه ظاهر في الدلالة على القول الأول .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 172 . [2] تعرضوا إلى هذه المسألة كثيرا في الصورة وقوع الاختلاف في لفظ الحديث بين رواية الشيخ الكليني والشيخ الطوسي قدس سرهما ، فقدموا رواية الكليني على رواية الشيخ قائلين بأنه أضبط في نقل الأخبار ، لأن الكليني لم يشتغل بغير الحديث وقد عمل الكافي في عشرين سنة ، بخلاف الشيخ فله كتب كثيرة في علوم مختلفة ، ولذا نصوا على وقوع اشتباهات كثيرة في تهذيبه .