responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 323


ذلك - للحكم عليه بدفع حق المدعي ، ولا يلزم أمره بالرد ثم الحكم بذلك أن امتنع عن الرد .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] المتقدمة سابقا فهذا الخبر يدل بظاهره صدرا وذيلا - على رواية الشيخ الكليني " قده " ، وذيلا على رواية الشيخ الصدوق " قده " في الفقيه - على القول الأول ، لأن حاصل القدر المتفق على روايته : أن المدعى عليه إن حلف سقطت الدعوى ، وإن لم يحلف فعليه الحق إلا أن يرد - هو أو الحاكم من قبله - اليمين على المدعي - ولا يحكم على المدعي عليه بامتناعه عن اليمين - فإن حلف المدعي ثبت حقه وإلا سقطت الدعوى .
ثم إن الجواب عن دعوى الجواهر بأن اختلاف متنه موجب للتزلزل فيه . هو أن التزلزل يكون في حال اختلاف متن الخبر في الكتاب الواحد ، وأما هذا الخبر فقد رواه الصدوق " قده " بلفظ يختلف عن لفظ الكليني " قده " ، وقد تقرر عندهم أن الشيخ الكليني أضبط من غيره [2] ، مع أن المحتمل تعدد نفس الرواية ، ومحل الاستدلال رواية الكليني ، ومع التنزل فإن الذيل الذي اتفقا عليه ظاهر في الدلالة على القول الأول .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 172 .
[2] تعرضوا إلى هذه المسألة كثيرا في الصورة وقوع الاختلاف في لفظ الحديث بين رواية الشيخ الكليني والشيخ الطوسي قدس سرهما ، فقدموا رواية الكليني على رواية الشيخ قائلين بأنه أضبط في نقل الأخبار ، لأن الكليني لم يشتغل بغير الحديث وقد عمل الكافي في عشرين سنة ، بخلاف الشيخ فله كتب كثيرة في علوم مختلفة ، ولذا نصوا على وقوع اشتباهات كثيرة في تهذيبه .

323

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست