responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 322


ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع ، فألزمه الدين " [1] .
فإن الظاهر منها أن الإمام عليه السلام قد ألزمه الدين بمجرد امتناعه عن الشرب ، وذلك يقتضي أنه قد امتنع عن رد اليمين على المدعي ، للاتفاق على أنه لا يحكم عليه مع الرد . وما أشكل عليه في الجواهر : بالقطع بعدم إرادة هذا الظاهر ضرورة اشتراط الحكم بنكوله عن رده أيضا فلا بد في اصلاحه حينئذ من تقدير ، والتزام كونه موافقا لذلك ليس بأولى من جعله مخالفا له . . ضعيف لأنه لو رد لحكم الإمام عليه السلام على المدعي باليمين قطعا ولحكي الإمام الصادق عليه السلام ذلك البتة ، إذ لا وجه لحكاية بعض الواقعة وترك البعض الآخر مع كونه محتاجا إليه ، لكن لا مانع من عدم حكاية ما هو المحرز منها وهو ما ذكرنا من عدم رده اليمين على المدعي ، بل إن حكم الإمام عليه السلام بأداء الحق قرينة على ذلك .
وأما قوله : على أنه قضية في واقعة لا عموم فيها . . ففيه أن الإمام الصادق عليه السلام قد ذكر القضية في جواب السؤال عن كيفية احلاف الأخرس حينئذ مستشهدا ومستدلا بها ولم يكن ذلك منه مجرد حكاية لها حتى لا يكون لها عموم .
فتحصل أن الرواية تدل على كفاية عدم رده - مع علمه بأن له



[1] وسائل الشيعة : 18 / 222 . باب كيفية احلاف الأخرس . . الباب 33 من أبواب كيفية الحكم الدعوى .

322

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست