responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


لم يردها عليه عن اختيار كان القانون العام المذكور هو المطبق لا محالة ، وأما القول بأنه متى سكت رد الحاكم اليمين على المدعي ولاية أو حمل المنكر على الحلف فيستلزم أن لا يبقى مصداق لنكول المدعى عليه عن اليمين .
وبعبارة أخرى : مقتضى الدليل الأولي الحكم بنكوله إذا لم يحلف ، وإن رد كان أمرا طارئا واقتضى الدليل الثانوي ترتيب الأثر عليه لتحقق موضوعه وهو الرد ، وأما إذا لم يحلف ولم يرد بقي الدليل الأول على مقتضاه وهو الحكم بنكوله .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين " ع " : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال :
ايتوني بمصحف ، فأتي به ، فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل ، ثم قال : ايتوني بوليه ، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ثم قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه ، أنه علي ، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين " ع " : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية إن فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان أعني الأخرس حق

321

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست