responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 320


اليمين على المدعي فإن نكل المدعي سقطت الدعوى كذلك ، وإن نكل المنكر فلم يحلف ولم يرد قال المحقق : " قال الحاكم . . " ثم قال : " ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا " ولم يقم دليل على ذلك ، بل لو فرضنا أن مجرد النكول يوجب الحكم عليه فهو محكوم إلا أن يقوم اجماع على ما ذكره " قده " .
قال : " فإن أصر قيل يقضى عليه بالنكول ، وقيل : يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط " .
أقول : إن أصر المنكر على النكول ففيه قولان : أحدهما يقضى عليه بالنكول ، قال به جماعة من المتقدمين ، والآخر : يقول له الحاكم : رد اليمين على المدعي ، فإن رد وحلف ثبت حقه وإن امتنع المدعى عنه سقط حقه ، وهو قول جماعة من الأصحاب . .
قال المحقق : " والأول أظهر وهو المروي " .
لقد استدل للقول الأول بأخبار منها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " فقد فصل " ص " بين المدعي والمنكر ، فجعل البينة وظيفة للمدعي واليمين وظيفة للمنكر والتفصيل قاطع للشركة ، أي : أنهما ليسا شريكين في البينة واليمين بل لكل واحد منهما وظيفته في ميزان فصل الخصومة ، وأما " رد اليمين " فمن الأحكام الطارئة ، مثلا : حقيقة الصلاة منوطة بتحقق أجزائها وشرائطها المحققة لها والمذكورة أولا وبالذات ، وأما ركعة الاحتياط مثلا فمن الأمور الطارئة عليها ، . . وحينئذ لو رد المنكر اليمين على المدعي وجب عليه أن يحلف ، وأما إذا

320

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست