بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له " [1] . 6 - عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ عليه السلام : " خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله . قال : فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له [ وإن لم يحلف فعليه ] وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق " [2] . فتحصل أن للمنكر رد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وحكم له ، وأما إذا كانت دعواه ظنية فقيل لا تسمع الدعوى الظنية
[1] وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي مضمرة . [2] وسائل الشيعة : 18 / 172 . وفيها " ياسين الضرير " وليس لأئمة الرجال فيه مدح ولا ذم .