في الجواهر ، وهذه نصوص طائفة من تلك الأخبار نذكرها لاشتمالها على أحكام أخرى أيضا : 1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " في الرجل يدعي ولا بينة له . قال : يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " [1] . 2 - عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له " [2] . 3 - الصدوق باسناده عن أبان عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " [3] . 4 - الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة . قال : يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله " [4] . 5 - يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه :
[1] وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي صحيحة . [2] وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي صحيحة . [3] وسائل الشيعة : 18 / 177 وليلاحظ طريق الصدوق إلى أبان . [4] وسائل الشيعة : 18 / 171 . وهي مرسلة .