responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 314


في الجواهر ، وهذه نصوص طائفة من تلك الأخبار نذكرها لاشتمالها على أحكام أخرى أيضا :
1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " في الرجل يدعي ولا بينة له . قال : يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " [1] .
2 - عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له " [2] .
3 - الصدوق باسناده عن أبان عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " [3] .
4 - الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام :
" في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة . قال : يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله " [4] .
5 - يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه :



[1] وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي صحيحة .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي صحيحة .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 177 وليلاحظ طريق الصدوق إلى أبان .
[4] وسائل الشيعة : 18 / 171 . وهي مرسلة .

314

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست