مطلقا ، وقيل : بل تسمع إذ قد تقوم البينة على طبقها وتكون دليلا ومستندا لحكم الحاكم ، لكن لا أثر لرد المنكر اليمين على المدعي حتى على القول الثاني ، لأن الظان لا يمكنه الحلف ، وكذا لو كان المدعي يدعي شيئا لغيره كولي الصغير الذي يدعي على أحد حقا للصغير ، لأن يمينه لا تثبت حقه وإن كان جازما به ، لما تقرر عندهم من أن يمين أحد لا تثبت الحق لغيره ، وكذا الأمر لو كان المدعي وصيا لميت فيدعي وصيته بشئ فينكر الوارث مثلا ذلك ، فإن أقام البينة على دعواه فهو وإلا حلف الوارث أو أقر بالحق ولا يرد اليمين على الوصي . وقيل : لقد قام الدليل على أن البينة على المدعي وعلى المنكر أن يحلف أو يرد أو ينكل ، وهذا الدليل مطلق يشمل صورة ما إذا لم يتمكن المدعي من اليمين أو لم تكن يمينه نافذة ، فنحكم في صورة رد المنكر اليمين وعجزه عنها - لكونه ظانا أو لكون الحق لغيره - بسقوط الحق المدعى لا بأن يكون عجزه سببا لتخيير المنكر بين الأمرين الآخرين . والجواب من وجهين : " الأول " إن أدلة تردد أمر المنكر بين الأمور الثلاثة منصرفة عن هذه الصورة ، فليس له الرد فيها ويبقى الأمران . " الثاني " الشك في اطلاق الأدلة - بعد التنزل عن القول بانصرافها - فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو ما عدا هذه الصورة . وحيث لا يمكن الرد - لأجل لغوية يمين المدعي أو عجزه عنها - فهو مخير بين الاقرار والحلف .