responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > هل يسقط حق المدعي بمجرد اليمين ؟
< / فهرس الموضوعات > ثم إنه هل يسقط حق المدعي بمجرد يمين المدعى عليه أو يتوقف ذلك معها على حكم الحاكم ؟ ظاهر النصوص هو الأول ، قال السيد : والانصاف أنه ليس كل البعيد إن لم يكن الاجماع على خلافه . والصحيح هو الثاني وفاقا للجواهر ، لأن اليمين مقدمة للحكم - كالبينة - وفصل الخصومة يحصل بالحكم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " أي : إن الحكم القاطع للنزاع يصدر بعد قيام البينة أو تحقق اليمين ، فكل واحدة منهما في موردها مقدمة لحكم الحاكم وبه ينقطع النزاع ، فلو حلف المدعى عليه ولم يصدر الحكم من الحاكم لسبب من الأسباب جاز للمدعي استيناف الدعوى .
هذا كله إذا حلف المنكر .
< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا رد اليمين < / فهرس الموضوعات > حكم ما إذا رد اليمين :
قال المحقق : " وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف " .
أقول : إن رد المنكر اليمين على المدعي قالوا : يجب على المدعي أن يحلف ، وليس المراد من هذا الوجوب أو اللزوم هو الوجوب التكليفي بل بمعنى أنه إن أراد تحصيل حقه من المدعى عليه لزمه الحلف ، فهو لزوم وضعي من باب المقدمة لإحقاق الحق فإذا حلف حكم له ووجب على المنكر تسليم الشئ المتنازع فيه إليه .
ويدل على ذلك الاجماع والأخبار المستفيضة أو المتواترة كما

313

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست