كونها مطلقة ، لكنها محمولة على ما ذكرنا ولا سيما وأن الجملة في ذيل تلك الرواية . وفي رواية أخرى : " . . وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " [1] . وفي أخرى لعبد الله بن وضاح : " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص آلاف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته : أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت . فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها " [2] . وقد استشهد في الجواهر بما في هذا الخبر - من أنه قد أحلفه عند الوالي لا الحاكم - على كفاية الحلف وإن لم يكن عند الحاكم . لكن لعل هذا الوالي الذي حلف عنده كان من الولاة الذين لهم الولاية على الحكومة ونصب القضاة بعد الترافع إليه ، فلا يستفاد منها كفاية الحلف عند غير الحاكم ، والقدر المتيقن منها ما ذكرناه .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 179 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 180 .